الشيخ المفلح الصميري البحراني
233
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
* ( المولى وادعى خروجها ، قبل الرجعة فالقول قول الزوج ، وقيل : لا يكلف اليمين لتعلق حق النكاح بالزوجين ، وفيه تردد . ) * * أقول : التردد في توجه اليمين على الزوج ، ومنشؤه من تعلق حق النكاح بالزوجين كما قاله المصنف ، وقد تصادقا على الرجعة فلا يمين ، ومن أن المولى يدعي عود البضع إليه بانقضاء العدة ، والزوج ينكر ذلك فيكون عليه اليمين ، لعموم قوله عليه السلام : « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » « 135 » ، واختاره العلامة وفخر الدين في شرح القواعد وهو المعتمد . فرع : لو تزوجها في العدة الرجعية بطل العقد ، لأنها زوجة ، وهل يكون رجعة ؟ فيه إشكال من بطلانه شرعا ، فلا يترتب عليه أثر ، ومن دلالته على التمليك « 136 » بها ، وقواه الشيخ وفخر الدين وهو المعتمد ، لأن الرجعة تحصل بكل قول أو فعل يدل على التمسك ، والعقد عليها من هذا القبيل .
--> « 135 » - الوسائل ، كتاب القضاء ، باب 25 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعاوي ، حديث 3 . والمستدرك : كتاب القضاء ، باب 3 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعاوي ، حديث 4 و 5 . « 136 » - في النسخ : ( التمسك بها ) .